سلا الموقع الرسمي للعمالة

www.prefecturedesale.ma

النظام الداخلي للمجلس

مقتطفات من النظام الداخلي لمجلس عمالة سلا

(وفق القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم 112.14)

تسيير المجلس:

  • يعقد مجلس عمالة سلا وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر يناير ويونيو وشتنبر.

  • يجتمع المجلس يوم الاثنين الثاني من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية أو في اليوم الموالي من أيام العمل إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة. على ألا تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر يوما متتالية ويمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار من لرئيس المجلس على ألا يتعدى هذا التمديد 15 يوما متتالية.

  • يعقد المجلس اجتماعاته بمقر العمالة أو بمقر مجلس العمالة، ويمكن للرئيس عند الاقتضاء وبعد استشارة أعضاء المكتب، عقد اجتماعات المجلس في أي مكان أخر داخل تراب العمالة.

  • تتحدد المدة الزمنية لكل جلسة في أربع ساعات (4)، تبتدئ إما من الساعة العاشرة صباحا وتنتهي على الساعة الثانية بعد الزوال. أو تبتدئ على الساعة الثالثة بعد الزوال وتنتهي على الساعة السابعة مساء.

  • وإذا لم يستنفذ المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة، تستأنف دراسة النقط المتبقية ضمن جدول أعمال الجلسة الموالية. وإذا كان الأمر يتعلق بجلسة أخيرة للمجلس تستأنف الجلسة في اليوم الموالي.

  • تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية. ويجوز للمجلس، وذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس أن يقرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم بدون مناقشة.

  • يتم التصويت على المقرر المتعلق بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم بالاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

  • في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي وسائل الإعلام وجميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة، قبل متابعة أشغال الجلسة.

الاختصاصات: الذاتية، المشتركة والمنقولة للمجلس

الاختصاصات الذاتية:

المادة 79

تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية داخل نفوذها الترابي والميادين التالية:

  • النقل المدرسي في المجال القروي؛

  • انجاز وصيانة المسالك القروي؛

  • وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة ّ؛

  • تشخيص الحاجيات في مجلات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة؛

  • تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة.

المادة 80

يضع مجلس العمالة أو الإقليم، تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من انتداب المجلس، برنامج التنمية للعمالة أو للإقليم وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه.

يحدد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقررة برمجها أو انجازها بتراب العمالة أو الإقليم، اعتبارا لتوعيتها وتوطينها وكلفتها، لتحقيق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة او الإقليم بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.

يجب أن يتضمن برنامج تنمية العمالة أو الإقليم تشخيصا لحاجيات وإمكانيات العمالة او الإقليم وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وان يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.

المادة 81

يمكن تحيين برنامجه تنمية العمالة أو الإقليم ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.

المادة 82

تحديد لنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه، وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

المادة 83

بغية برنامج تنمية العمالة او الإقليم، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية مجلس العمالة أو الإقليم بالوثائق المتوفرة المتعلقة بالمشاريع المواد إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم داخل أجل شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 84

تعمل العمالة أو الإقليم على تنفيذ برنامج العمالة أو الإقليم وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 175 كم هذا القانون التنظيمي.

المادة 85

يمكن للعمالة أو الإقليم إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين العمالة أو إقليم أو مجموعاتها مع دول أجنبية

الاختصاصات المشتركة:

المادة 86

تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:

  • تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات؛

  • تنمية المناطق الجبلية والواحات؛

  • الإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛

  • برنامج فك العزلة عن الوسط القروي؛

  • المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية؛

  • التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحة والاجتماعات والرياضة.

المادة 87

تمارس الاختصاصات المشتركة بين العمالة أو الإقليم والدولة بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من العمالة أو الإقليم.

المادة 88

يمكن للعمالة أو الإقليم بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة، أذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها.

الاختصاصات المنقولة:

المادة 89

تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المنقولة إليها من الدولة في مجال التنمية الاجتماعية وإحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة بالوسط القروي.

المادة 90

يراعى ميدا التدريج بين العمالات أو الأقاليم عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى العمالة أو الإقليم.

طبقا للبند الرابع من الفصل 146 من الدستور، يمكن تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للعمالة أو الإقليم أو العمالات والأقاليم المعنية بموجب تعديل هذا القانون التنظيمي.

*****